الشيخ الطوسي

374

الخلاف

أبو حنيفة وقال : لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات ( 1 ) . وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه ( 2 ) . دليلنا : إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ، وأخبارهم عامة في ذلك ( 3 ) ، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة . مسألة 218 : إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات . وقال الشافعي مثل قوله في الحج ، بأغلظ الأمرين ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يحرم من أدنى الحل ، ولا يلزمه الميقات ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 219 : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، ومنى ، والرمي ، وعليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام ، وطواف ، وسعي ، ثم يحلق بعد ذلك ، وعليه القضاء من القابل ، ولا هدي عليه . وفي أصحابنا من قال : عليه هدي . وروي ذلك في بعض الروايات ( 6 ) .

--> ( 1 ) البحر الزخار 3 : 324 ، وفتح العزيز 7 : 475 . ( 2 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 7 : 39 ، والمغني لابن قدامة 3 : 384 ، وفتح العزيز 4 : 474 ، والوجيز 1 : 126 ، والمنهاج القويم : 444 ، والبحر الزخار 3 : 324 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، ومغني المحتاج 1 : 474 . ( 3 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 2 : 198 باب مواقيت الإحرام ، والكافي 4 : 318 باب مواقيت الإحرام ، والتهذيب 5 : 55 حديث 166 وما بعده . ( 4 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 7 : 390 ، والمغني لابن قدامة 3 : 384 ، وفتح العزيز 4 : 474 ، والوجيز 1 : 126 ، والمنهاج القويم : 444 ، والبحر الزخار 3 : 324 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، ومغني المحتاج 1 : 474 . ( 5 ) البحر الزخار 3 : 324 ، وفتح العزيز 7 : 475 . ( 6 ) الكافي 4 : 475 حديث 1 ، والتهذيب 5 : 295 حديث 1000 ، والاستبصار 2 : 307 حديث 1097 .